أبواب الصرف
1 - ( باب تحريم التفاضل ، في بيع الفضة بالفضة ،
والذهب بالذهب )
[ 15562 2 دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن أبيه ،
عن آبائه : " أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : الفضة بالفضة ،
والذهب بالذهب ، مثلا بمثل ، يدا بيد ، فمن زاد واستزاد فقد أربى ، ولعن
[ الله ] ( 1 ) الربا ، وآكله ، وموكله ، وبائعه ، ومشتريه ، وكاتبه ،
وشاهديه " .
[ 15563 ] 2 - وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " الذهب بالذهب ،
والفضة بالفضة ، مثلا بمثل ، ليس فيه زيادة ولا نظرة ، والزائد والمستزيد في
النار " .
[ 15564 ] 3 - وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الدرهم بدرهمين
يدا بيد ، قال : " ذاك الربا العجلان " .
[ 15565 ] 4 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ، وشري الدراهم بالدراهم ، والذهب
هامش
أبواب الصرف
الباب 1
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 37 ح 83 .
( 1 ) أثبتناه من المصدر .
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 37 ح 84 .
3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 37 ح 85 .
4 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 34 .