بأس أن يقرض الرجل الدراهم ، ويأخذ أجود منهما ، إذا لم يكن بينهما
شرط " .
12 - ( باب جواز بيع المختلفين متفاضلا ومتساويا ، يدا بيد ،
ويكره نسيئة ، وأن يسلف أحدهما في الآخر )
[ 15544 ] 1 - دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال :
" ما كان من الطعام أو ( 1 ) شئ من الأشياء مختلفا ، فلا بأس ببيعه متفاضلا
يدا بيد ، ولا خير فيه نظرة " .
[ 15545 ] 2 - وعنه ( عليه السلام ) ، أنه رخص في الدقيق بالكعك ( 1 ) متساويا
يدا بيد ، والخل بالخل كذلك ، وإن اختلفت أجناسه وصنوفه ، وكذلك
عسل السكر بعسل النحل .
[ 15546 ] 3 - الصدوق في المقنع : ولا بأس بالسمن والزيت ، اثنين بواحد يدا
بيد .
[ 15547 ] 4 - عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : " إذا
اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم " .
13 - ( باب عدم جواز بيع التمر بالرطب ، والزبيب بالعنب )
[ 15548 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أن رسول الله
هامش
الباب 12
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 42 ح 96 .
( 1 ) في المصدر زيادة : من .
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 43 ح 103 .
( 1 ) الكعك : الخبز اليابس ( لسان العرب - كعك - ج 10 ص 481 ) .
3 - المقنع ص 125 .
4 - عوالي اللآلي ج 3 ص 221 ح 86 .
الباب 13
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 42 ح 100 .