والشعير ، والتمر ، والملح ، وقيل : الزيت ، قال ( صلى الله عليه وآله ) :
" إلا مثلا بمثل يدا بيد ، من زاد واستزاد فقد أربى " .
7 - ( باب أنه لا يثبت الربا بين الوالد والولد ، ولا بين
الزوجين ، ولا بين السيد وعبده ، ولا بين المسلم والحربي مع
أخذ المسلم الزيادة ، وحكم الربا بينه وبين الذمي )
[ 15536 ] 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وليس بين الوالد وولده ربا ، ولا بين
الزوج والمرأة ربا ، ولا بين المولى والعبد ، ولا بين المسلم والذمي " .
الصدوق في المقنع : مثله ( 1 ) .
[ 15537 ] 2 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال :
حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن
الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : " قال رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) : ليس بيننا وبين خدامنا ربا ، نأخذ منهم ألف درهم
ولا نعطيهم " .
8 - ( باب أن الحنطة والشعير جنس واحد في الربا ، لا يجوز
التفاضل بينهما ، ويجوز التساوي )
[ 15538 ] 1 - دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال :
" الحنطة والشعير شئ واحد ، ولا يجوز التفاضل بينهما " .
هامش
الباب 7
1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 34 .
( 1 ) المقنع ص 126 .
2 - الجعفريات ص 8 ! .
الباب 8
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 42 ح 97 .