( صلى الله عليه وآله ) ، نهى عن بيع التمر بالرطب ، من أجل أن الرطب
ينقص من كيله إذا يبس .
[ 15549 ] 2 - عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه سئل عن بيع
الرطب بالتمر ، فقال : " أينقص إذا جف ؟ " فقالوا : نعم ، فقال : " لا
إذن " .
14 - ( باب أنه لا يحرم الربا في المعدود والمزروع ،
لكن يكره )
[ 15550 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " لا
بأس [ بالثوب ] ( 1 ) بالثوبين يدا بيد ، ونسيئة إذا وصفه " .
[ 15551 ] 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وسئل - أي العالم ( عليه السلام ) -
عن الشاة بالشاتين ، والبيضة بالبيضتين ، فقال : لا بأس ، إذا لم يكن كيلا
ولا وزنا " .
15 - ( باب جواز بيع العروض غير المكيلة والموزونة كالدواب
والثياب ، بعضها ببعض ، متماثلة ومختلفة ، متساويا ومختلفا
ومتفاضلا ، ويكره نسيئة )
[ 15552 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه رخص في ( 1 )
بيع الحيوان بالحيوان .
هامش
2 - عوالي اللآلي ج 2 ص 254 ح 28 .
الباب 14
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 43 ح 101 .
( 1 ) أثبتناه من المصدر .
2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 34 .
الباب 15
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 34 ح 71 .
( 1 ) في المصدر : " من " .