9 - ( باب أن حكم الدقيق والسوق ونحوهما حكم
ما يكونان فيه )
[ 15539 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال :
" الدقيق بالحنطة ، والسويق ( 1 ) بالدقيق ، مثلا بمثل " .
[ 15540 ] 2 - وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن البر والسويق ،
قال : " مثلا بمثل " قيل [ له ] ( 1 ) ، أنه يكون له فضل ، قال : " أليس له
مؤونة ؟ " قيل : بلى ، قال : " هذا بهذا " .
[ 15541 ] 3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : في كلام له : " حتى طعام اللين من
الخبز بالخبز اليابس ، والخبز النقي بالخشكار بالفضل لا يجوز فهو الربا ، إلا
أن يكون بالسوي ومثله وأشباهه فكلها ربا " .
10 - ( باب كراهية بيع اللحم بالحيوان )
[ 15542 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه نهى عن
بيع اللحم بالحيوان .
11 - ( باب ثبوت الربا مع القرض ، وشرط النفع ولو صفة )
[ 15543 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " لا
هامش
الباب 9
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 42 ح 98 .
( 1 ) السويق : دقيق مقلو يعمل من الحنطة والشعير ( مجمع البحرين - سوق - ج 5
ص 198 ) .
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 42 ح 99 .
( 1 ) أثبتناه من المصدر .
3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 34 .
الباب 10
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 34 ح 73 .
الباب 11
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 41 ج 95 .