[ 15553 ] 2 - وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه باع بعيرا بالربذة ( 1 ) بأربعة
أبعرة مضمونة ، وباع جملا يدعى عصيفر ( 2 ) بعشرين بعيرا إلى أجل .
[ 15554 ] 3 - وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الحيتان بالحيتان
( يقسم ويباع ) ( 1 ) على وجه التحري بغير وزن ولا كيل ، واللحم كذلك ،
فرخص فيه . وعن القمح بالماء إلى أجل ، فرخص فيه ، ( فقيل له ) ( 2 ) ،
يصلح بغير الماء نحو الأشربة من العسل وغيره ، قال : " لا يصلح " .
[ 15555 ] 4 - الصدوق في المقنع : واعلم أنه لا ربا إلا فيما يكال أو يوزن ، فلو
أن رجلا باع بعيرا ببعيرين أو بقرة ببقرتين أو ثوبا بثوبين ، أو أشباه ذلك مما
لم يكن فيه كيل ولا وزن ، لم يكن بذلك بأس .
16 - ( باب أنه يتخلص من الربا ، بأن يجعل من الناقص شئ
من غير جنسه ، وبمبايعة شئ آخر )
[ 15556 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في حديث أنه
قيل له : فما ترى في الرجل يشتري ألف درهم ودينارا بألفي درهم ؟ قال :
" لا بأس بذلك ، إن أبي كان أجرأ على أهل المدينة مني ، وكان يقول هذا ،
فيقولون : يا أبا جعفر هذا الفرار من الربا ، ولو جاء رجل بدينار لم يعط
ألف درهم ، وكان يقول لهم ( 1 ) : نعم الشئ الفرار من الحرام إلى الحلال ،
هامش
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 34 ح 72 .
( 1 ) في الطبعة الحجرية : " بربذة " وما أثبتناه من المصدر .
( 2 ) في المصدر : " عصيفير " .
3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 43 ح 103 .
( 1 ) في المصدر : " تقسم وتباع " .
( 2 ) في المصدر : " قيل فهل " .
4 - المقنع ص 125 .
الباب 16
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 39 ح 89 .
( 1 ) ليس في المصدر .