أبواب أحكام العيوب
1 - ( باب أن كل ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص ، فهو
عيب يثبت به الخيار في الرد ، إلا مع التبري من العيوب )
[ 15486 ] 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وروي أن كل زائدة في البدن مما
هو [ في ] ( 1 ) أصل الخلقة ناقص منه ، يوجب الرد في البيع " .
2 - ( باب أقسام العيوب ، وما يرد منه المملوك
من أحداث السنة )
[ 15487 ] 1 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : " العهدة في
الرقيق من الداء الأعظم حول ، ومن مصيبة الموت ثلاثة أيام " .
[ 15488 ] 2 - وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " يرد المملوك من
أحداث السنة من الجنون والجذام والوضوح والقرن إذا أحدث فيها ، إلا أن
يشترط ( 1 ) ألا عهدة عليه " .
هامش
أبواب أحكام العيوب
الباب 1
1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 33 .
( 1 ) أثبتناه من المصدر .
الباب 2
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 48 ح 122 .
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 48 ح 123 .
( 1 ) في المصدر زيادة : البائع .