3 - ( باب أن من اشترى جارية فوطأها ، ثم ظهر بها عيب غير
الحبل ، لم يكن له الرد بل له الأرش )
[ 15489 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن
الرجل يشتري الجارية فيطأها ، ثم يجد فيها عيبا قال : " يلزمه ويرد عليه
قيمة العيب " .
4 - ( باب أن من اشترى جارية فوطأها ، ثم علم أنها كانت
حبلى ، جاز له ردها ويرد معها نصف عشر قيمتها ، إن كانت
ثيبا ، والعشر إن كانت بكرا )
[ 15490 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في ذيل الخبر
المتقدم ، قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " ذلك إن لم تكن حبلى ، فإن
كانت حبلى وقد وطأها ، ردها ورد نصف عشر قيمتها " .
5 - ( باب سقوط الرد بالبراءة من العيوب ولو إجمالا ، وحكم ما
لو ادعى البراءة فأنكر المشتري )
[ 15491 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " من
استوجب صفقة بعد افتراق المتبايعين ، فوجد فيها عيبا لم يبرأ منه البائع ، فله
الرد " .
[ 15492 ] 2 - وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في رجل باع دابة أو سلعة فقال :
برئت إليك من كل عيب ، قال : " لا يبرئه ذلك ، حتى يخبره بالعيب الذي
هامش
الباب 3
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 48 ح 119 .
الباب 4
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 48 ح 120 .
الباب 5
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 47 ح 116 .
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 47 ح 117 .