عليها ، فأخذت من نثارهم ، ثم بكت أم أيمن ، وقالت : يا رسول الله ، فاطمة
( عليها السلام ) زوجتها ولم تنثر عليها شيئا " الخبر .
[ 14948 ] 2 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) انه نهى عن القمار ،
والنهبة ، والنثار ، يعني بالنثار : ما ينثر على قوم لم يدعوا إليه ، ولم تطب نفس
ناثره به لمن صار إليه ، وكان يؤخذ اخطافا ( 1 ) وانتهابا ، فهو شبيه بالنهبة .
31 - ( باب جواز بيع جلد غير مأكول اللحم إذا كان مذكى ،
دون الميتة )
[ 14949 ] 1 - كتاب محمد بن المثنى الحضرمي : عن جعفر بن محمد بن شريح ، عن
ذريح المحاربي : قال سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن جلود السباع التي
يجلس عليها ، فقال : " ادبغوها " فرخص في ذلك .
[ 14950 ] 2 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : " من السحت ثمن
جلود السباع " .
ورواه في الجعفريات : بسنده عنه ( عليه السلام ) ( 1 ) .
قلت : يمكن حمل الخبر الأول على المذكى ، والثاني على الميتة ، أو حمل
الأول على مجرد جواز الانتفاع بها ، بناء على جواز الانتفاع بالمنافع المحللة من
الميتة ، كالاستقاء من جلودها ، واطعام كلب الصيد من لحومها ، وحرمة المعاوضة
عليها ، والانتفاع من ثمنها .
هامش
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 486 ح 1739 .
( 1 ) في المصدر : اختطافا .
الباب 31
1 - كتاب محمد بن المثنى الحضرمي ص 89 .
2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 126 .
( 1 ) الجعفريات ص 180 .