السحت ثمن الميتة - إلى أن قال - واجر القاضي ، الا قاض يجرى عليه من بيت
المال ، وأجر المؤذن الا مؤذن يجرى عليه من بيت المال " .
28 - ( باب عدم جواز بيع المصحف ، وجواز بيع الورق والجلد
ونحوهما ، واخذ الأجرة على كتابته )
[ 14942 ] 1 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : " لا بأس ببيع
المصاحف وشرائها " ، قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " ولا بأس ان يكتب
بأجر ، ولا يقع الشراء على كتاب الله ، ولكن على الجلود والدفتين ، يقول :
أبيعك هذا بكذا " .
29 - ( باب تحريم كسب القمار حتى الكعاب والجوز والبيض ، وإن كان
الفاعل غير مكلف ، وتحريم فعل القمار )
[ 14943 ] 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : واعلم - يرحمك الله - ان الله تبارك وتعالى
نهى عن جميع القمار ، وأمر العباد بالاجتناب منها ، وسماها رجسا ، فقال
( رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه ) ( 1 ) مثل اللعب بالشطرنج والنرد وغيرهما من
القمار ، والنرد أشر من الشطرنج " ، الخبر .
[ 14944 ] 2 - الصدوق في المقنع : اتق اللعب بالنرد ، فان الصادق ( عليه السلام ) نهى
عن ذلك ، ان مثل من يعلب بالنرد قمارا ، مثل من يأكل لحم الخنزير ، ومثل من
هامش
الباب 28
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 19 ح 29 .
الباب 29
1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 38 .
( 1 ) المائدة 5 الآية 90 .
2 - المقنع ص 154 .