يلعب بها من غير قمار ، مثل الذي يضع يده في لحم الخنزير ، أو في دمه
واجتنب الملاهي كلها واللعب بالخواتيم والأربعة عشر ( 1 ) ، فان الصادقين ( عليهم
السلام ) نهوا عن ذلك .
[ 14945 ] 3 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن حمدويه ، عن محمد بن
عيسى قال : سمعته يقول : كتب إليه إبراهيم بن عنبسة - يعني إلى علي بن محمد
( عليهما السلام ) - : ان رأى سيدي ومولاي ان يخبرني عن قول الله : ( يسألونك عن
الخمر والميسر ) ( 1 ) الآية فما المنفعة جعلت فداك ؟ فكتب : " كلما قومر به فهو
الميسر " ، الخبر .
[ 14946 ] 4 - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره : عن رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) ، أنه قال : " إياكم وهاتين الكعبتين الموشومتين ، فإنهما من ميسر العجم " .
30 - ( باب تحريم اخذ ما ينثر في الأعراس ، الا من يعلم
اذن أربابه بانتهابه )
[ 14947 ] 1 - الصدوق في الأمالي : عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن سعد بن
عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي
العلاء ، عن الصادق ، عن آبائه قال : " قال أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) :
دخلت أم أيمن على النبي ( صلى الله عليه وآله ) وفي ملحفها شئ ، فقال لها رسول
الله ( صلى الله عليه وآله ) : ما معك يا أم أيمن ؟ فقالت : ان فلانة أملكوها ( 1 ) فنثروا
هامش
( 1 ) في المصدر زيادة : وكل قمار .
3 - تفسير العياشي ج 1 ص 105 ح 311 .
( 1 ) البقرة 2 الآية 219 .
4 - تفسير أبي الفتوح الرازي ج 1 ص 365 .
الباب 30
1 - أمالي الصدوق ص 236 ح 3 .
( 1 ) الاملاك : التزويج . ( لسان العرب - ملك - ج 10 ص 494 ) .