يا رسول الله ، أعطاني فلان الاعرابي ناقة بولدها ، فقال النبي ( صلى الله عليه
وآله ) : " لم ( 1 ) يا بن مسعود ؟ " فقال : اني كنت علمت له أربع سور من كتاب
الله ، فقال : " رد عليه - يا بن مسعود - فان الاجر ( 2 ) على القرآن حرام " .
[ 14938 ] 4 - ابن شهرآشوب في المناقب : قيل إن عبد الرحمن السلمي علم ولد
الحسين ( عليه السلام ) ( الحمد ) فلما قرأها على أبيه أعطاه ألف دينار ، وألف حلة ،
وحشا فاه درا ، فقيل له في ذلك ، فقال : " وأين يقع هذا من عطائه ! يعني
تعليمه .
[ 14939 ] 5 - الجعفريات : بإسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن
الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : " من السحت
ثمن الميتة - إلى أن قال - واجر القارئ الذي لا يقرأ القرآن الا بأجر ، ولا بأس ان
يجرى له من بيت المال " .
[ 14940 ] 6 - عوالي اللآلي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : " ان أحق ما
أخذتم عليه اجرا كتاب الله " .
27 - ( باب عدم جواز اخذ الأجرة على الأذان والصلاة بالناس
والقضاء ، وسائر الواجبات كتغسيل الأموات وتكفينهم ودفنهم )
[ 14941 ] 1 - الجعفريات : بالسند المتقدم ، عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : " من
هامش
( 1 ) ليس في المصدر .
( 2 ) في المصدر : " الأجرة " .
4 - مناقب آل أبي طالب ج 4 ص 66 .
5 - الجعفريات ص 180 .
6 - عوالي اللآلي ج 1 ص 176 ح 215 .
الباب 27
1 - الجعفريات ص 180 .