قلت : ويظهر من هذا الخبر ، جواز الانتفاع بالعذرة النجسة بما لا محظور
فيه ، وهو غير مستلزم لجواز المعاوضة عليها ، فلا يعارض ما دل على حرمتها وان
ثمنها سحت .
34 - ( باب تحريم بيع الخشب ليعمل صليبا ، وكذا التوت )
[ 14953 ] 1 - الصدوق في المقنع : ولا بأس ببيع الخشب ممن يتخذه برابط ( 1 ) ، ولا
يجوز بيعه لمن يتخذه صلبانا .
35 - ( باب تحريم معونة الظالمين ولو بمدة قلم ، وطلب ما في أيديهم
من الظلم )
[ 14954 ] 1 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن عثمان بن عيسى ، عن
رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : ( ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم
النار ) ( 1 ) قال : " اما انه لم يجعلها خلودا ، ولكن تمسكم النار فلا تركنوا
إليهم " .
[ 14955 ] 2 - السيد فضل الله الراوندي في نوادره : باسناده الصحيح عن موسى بن
جعفر ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ما
قرب عبد من سلطان الا تباعد من الله ، ولا ( 1 ) كثر ماله الا اشتد حسابه ، ولا
هامش
الباب 34
1 - المقنع ص 130 .
( 1 ) البربط : من الملاهي وآلات الغناء يشبه العوود . ( لسان العرب - بربط - ج 7
ص 258 ) .
الباب 35
1 - تفسير العياشي ج 2 ص 161 ح 72 .
( 1 ) هود 11 الآية 113 .
2 - نوادر الراوندي ص 4 .
( 1 ) في المصدر : وما .