32 - ( باب تحريم إجارة المساكن والسفن للمحرمات )
[ 14951 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " من
اكترى دابة أو سفينة ، فحمل عليها المكتري خمرا أو خنازيرا أو ما يحرم ( 1 ) ، لم
يكن على صاحب الدابة شئ ، وان تعاقدا على حمل ذلك ، فالعقد فاسد والكراء
على ذلك حرام " .
33 - ( باب حكم بيع عذرة الانسان وغيره ، وحكم الأبوال )
[ 14951 ] 1 - توحيد المفضل : برواية محمد بن سنان ، عنه ، عن الصادق ( عليه
السلام ) قال : " فاعتبر بما ترى من ضروب المآرب في صغير الخلق وكبيره ، وبما
له قيمة وما لا قيمة له ، وأخس من هذا وأحقره ، الزبل والعذرة التي اجتمعت
فيها الخساسة والنجاسة معا ، وموقعها من الزرع ( 1 ) والبقول والخضر اجمع ،
الموقع الذي لا يعدله شئ ، حتى أن كل شئ من الخضر لا يصلح ولا يزكو الا
بالزبل والسماد ، الذي يستقذره الناس ويكرهون الدنو منه ، واعلم أنه ليس
منزلة الشئ على حسب قيمته ، بل هما قيمتان مختلفتان بسوقين ، وربما كان
الخسيس في سوق المكتسب نفيسا في سوق العلم ، فلا تستصغر العبرة في الشئ
لصغر قيمته ، فلو فطنوا طالبوا الكيميا لما في العذرة ، لاشتروها بأنفس الأثمان
وغالوا بها "
هامش
الباب 32
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 78 ح 229 .
( 1 ) في المصدر : حرم الله .
الباب 33
1 - توحيد المفضل ص 164 .
( 1 ) في المصدر : الزروع .