المواسي ) .
وتقدم عن الدعائم ، قول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في وصيته :
( ولا تقتلوا وليدا ولا شيخا كبيرا ولا امرأة ) ( 1 ) .
( 12386 ) 2 - عوالي اللآلي : وفي الحديث أن سعد بن معاذ حكم في بني قريضة ،
بقتل مقاتليهم وسبي ذراريهم ، وأمر بكشف مؤتزرهم فمن أنبت فهو من
المقاتلة ، ومن لم ينبت فهو من الذاري ، وصوبه النبي ( صلى الله عليه
وآله ) .
18 - ( باب جواز إعطاء الأمان ووجوب الوفاء ، وإن كان
المعطى له من أدنى المسلمين ولو عبدا ، وكذا من دخل بشبهة
الأمان )
( 12387 ) 1 - نهج البلاغة : في عهد أمير المؤمنين ( عليه السلام ) للأشتر : ( لا
تدفعن صلحا دعاك إليه عدو ( 1 ) لله فيه رضى ، فإن في الصلح دعة لجنودك ،
ورواحة من همومك ، وأمنا لبلادك ، ولكن الحذر كل الحذر من عدوك بعد
صلحه ، فإن العدو ربما قارب ليتغفل ، فخذ بالحزم واتهم في ذلك حسن
الظن ، وإن عقدت بينك وبين عدوك عقدة أو ألبسته منك ذمة ، فحط
عهدك بالوفاء وارع ذمتك بالأمانة ، واجعل نفسك جنة دون ما أعطيت ،
فإنه ليس من فرائض الله سبحانه شئ الناس عليه أشد اجتماعا - مع تفريق
أهوائهم وتشتيت آرائهم - من تعظيم الوفاء بالعهود ، وقد لزم ذلك
المشركون فيما بينهم دون المسلمين ، لما استوبلوا ( 2 ) عن ( 3 ) عواقب الغدر ،
هامش
( 1 ) تقدم في الباب 14 الحديث 1 عن الدعائم ج 1 ص 369 .
2 - عوالي اللآلي ج 1 ص 221 ح 97 .
الباب 18
1 - نهج البلاغة ج 3 ص 117 ح 53 .
( 1 ) في المصدر : عدوك .
( 2 ) استوبلوا المدينة ، أي استوخموها ولم توافق أبدانهم . والوبيل : الذي لا يستمرأ
( لسان العرب ج 11 ص 720 ) .
( 3 ) في المصدر : من .