المسلمين ، أو أشار بالأمان إلى أحد من المشركين ، فنزل على ذلك فهو في
أمان ) .
( 12392 ) 6 - وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : ( الأمان جائز بأي لسان
كان ) .
( 12393 ) 7 - ابن الشيخ الطوسي في أماليه : عن أبيه ، عن المفيد ، عن أبي بكر
الجعابي ، عن أحمد بن محمد بن عقدة ، عن محمد بن إسماعيل ، عن عم
أبيه الحسين بن موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين
( عليهم السلام ) قال : ( أوفوا بعهد من عاهدتم ) .
( 12394 ) 8 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال :
حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده
علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : ( إذا أومأ ( 1 )
أحد من المسلمين إلى أحد من أهل الحرب ( 2 ) فهو أمان ) .
ورواه السيد فضل الله الراوندي في نوادره : بإسناده عن موسى بن
جعفر ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، مثله ( 3 ) .
( 12395 ) 9 وبهذا الاسناد عن علي ( عليه السلام ) قال : ( قال رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) : ليس للعبد من الغنيمة شئ ، إلا من خرثي ( 1 )
المتاع ، وأمانه جائز ، وأمان المرأة إذا هي أعطت القوم الأمان ) .
هامش
6 - دعائم الاسلام ج 1 ص 378 .
7 - أمالي الطوسي ج 1 ص 211 .
8 - الجعفريات ص 81 .
( 1 ) في المصدر : رمى .
( 2 ) في المصدر زيادة : بحبل .
( 3 ) نوادر الراوندي ص 32 .
9 - الجعفريات ص 81
( 1 ) في الطبعة الحجرية ( تجفى ) ، وفى المصدر ( يخفى ) ، والظاهر ما أثبتناه هو
الصواب ، وقد وردت الكلمة في الحديث 6 من الباب 39 ، والخرثي : متاع البيت أو
ردئ المتاع ( النهاية ج 2 ص 19 ) .