( 12383 ) 2 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : ( يقتل
المشركون بكل ما أمكن قتلهم به ، من حديد أو حجارة أو ماء أو نار أو غير
ذلك ، فذكر أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نصب المنجنيق على أهل
الطائف ، وقال ( عليه السلام ) : إن كان معهم في الحصن قوم من
المسلمين ، فاقفوهم معهم ولا يتعمدهم ( 1 ) بالرمي ، وارموا المشركين
وانذروا المسلمين ( 2 ) - إن كانوا أقيموا مكرهين - ونكبوا عنهم ما قدرتم ، فإن
أصبتم منهم أحدا ففيه الدية ) .
16 - ( باب كراهة تبييت العدو ، واستحباب الشروع في
القتال عند الزوال )
( 12384 ) 1 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه كان يستحب أن
يبدأ بالقتال بعد زوال الشمس ، وبعد أن يصلي الظهر .
17 - ( باب أنه لا يجوز أن يقتل من أهل الحرب ، المرأة ولا
المقعد ولا الأعمى ولا الشيخ الفاني ولا المجنون ولا الولدان ، إلا
أن يقاتلوا ، ولا تؤخذ منهم الجزية
( 12385 ) 1 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال :
حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده
علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : ( قال رسول
الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا تقتلوا في الحرب إلا من جرت عليه
هامش
2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 376 .
( 1 ) في المصدر : فلا تتعمدوا إليهم .
( 2 ) وفيه زيادة : ليتقوا .
الباب 16
1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 371 .
الباب 17
1 - الجعفريات ص 79 .