وعن ابن أبي نجيح عن مجاهد قالا : من قتل رجلا خطأ فإنه يرث
من ماله ، ولا يرث من ديته ، فإن قتله عمدا لم يرث من ماله ولا من
ديته .
( 17778 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سليمان بن يسار
أن رجلا من بني مدلج قتل ابنه ، فلم يقده منه عمر بن الخطاب ،
وأغرمه ديته ، ولم يورثه منه ، وورثه أمه وأخاه لأبيه ( 1 ) .
( 17779 ) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة ، وعن
قتادة قالا : اسم الرجل الذي قتل عرفجة ( 2 ) فقال عمر : لا أقيد ( 3 ) به
منه ، فقال سراقة بن مالك بن جعشم : يا أمير المؤمنين ! قد قتله
وإنه لأحب إليه ( 4 ) من بصره ، ولكنه كانت عند عصبه ( 5 ) ، فقتله وهو
لا يريد قتله ، فأمر بجميع ( 6 ) ماله ، ثم غلظ عليه العقل ، قالوا : فمن
يرثه يا أمير المؤمنين ؟ قال : في في عرفجة التراب ، فورثه أمه وأخاه .
( 17780 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد الكريم ، وذكر
هامش
( 1 ) قصة المدلجي هذا رواه ( هق ) من حديث عمرو بن شعيب 6 : 219 بنحو
ما سيأتي في حديث ابن جريج .
( 2 ) كذا في ( ح ) وفي ( ص ) ( عرفة ) واسمه في رواية ( هق ) وفيما سيأتي
عقيب هذا ( قتادة ) .
( 3 ) كذا في ( ح ) وفي ( ص ) ( لا أقد به منه ) .
( 4 ) كذا في ( ح ) وفي ( ص ) ( إلي ) .
( 5 ) كذا في ( ص ) وفي ( ح ) ( ولكنها كانت عنده عصبة منه ) ولعل الصواب
( ولكنه كانت عنده عصبية ) أو ( كانت عند غضبة منه ) .
( 6 ) كذا في ( ص ) وفي ( ح ) ( فجمع ماله ) ويحتمل أن يكون في أصل ( بجمع
ما له ) فكتبه الناسخ ( بجميع ) .