عنه ، فأخبره أن رجلا منهم يدعى قتادة حذف ( 1 ) ابنه بسيف ، فأصاب
ساقيه ، فنزي ( 2 ) منه ، فمات ، فأعرض عنه عمر ، فقال له سراقة :
لئن كنت واليا لتقبلن علينا ، وإن كان غيرك فأمرنا إليه ، قال :
فأقبل إليه ( 3 ) عمر ، فعرض ( 4 ) عليه الامر ، فقال عمر : أعدد لي
بقديد عشرين ومئة ، فلما جاءه أخذ منها ثلاثين حقة ، وثلاثين
جذعة ، وأربعين خلفة ، ثم قال : أين أخ المقتول ؟ خذها ! ثم قال :
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ليس لقاتل ميراث ( 5 ) .
( 17783 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن يحيى بن سعيد عن عمرو
ابن شعيب أن عمر قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ليس لقاتل
ميراث .
( 17784 ) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب ( 6 ) عن أبي قلابة
قال : قتل رجل أخاه في زمن عمر بن الخطاب ، فلم يورثه ، فقال :
يا أمير المؤمنين ! إنما قتلته خطأ ، قال : لو قتلته عمدا أقدناك ( 7 ) به .
هامش
( 1 ) أي رماه به ، بالحاء المهملة .
( 2 ) في ( ح ) ( فنزا فيه ) والصواب ما في ( ص ) يقال : أصابه جرح ، فنزى منه
فمات ، أي جرى دمه فلم ينقطع ، والعجب من السيوطي أنه فسر ( حذف ) ولم يفسر
( فنزى ) .
( 3 ) في ( ح ) ( عليه ) .
( 4 ) كذا في ( ح ) وفي ( ص ) ( فأعرض ) .
( 5 ) أخرجه مالك في الموطأ 3 : 70 ورواه ( هق ) من طريق يزيد بن هارون عن
يحيى بن سعيد 6 : 219 ومن طريق مالك 8 : 38 .
( 6 ) هنا في ( ص ) ( عن علي ) مزيد خطأ .
( 7 ) في ( ح ) ( لاقدناك ) .