من الام ؟ [ قال : نعم ] ( 1 ) .
( 17770 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن يحيى بن
أبي كثير عن أبي سلمة أنه كان لا يورث الاخوة من الام من الدية .
( 17771 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : انا ابن جريج قال : أخبرني
عمرو بن دينار أنه سمع عبد الله بن محمد بن علي بن أبي طالب
يقول : قال علي : قد ظلم الاخوة من الام من لم يجعل لهم من
الدية ميراثا .
( 17772 ) - عبد الرزاق عن معمر قال : كتب عمر بن عبد العزيز
إلى عامله في امرأة قتل زوجها عمدا ، أو رجل قتلت امرأته عمدا : إن
اصطلحوا على الدية ، فورثه من دية امرأته النصف ، إلا أن يكون
لها ولد فورثه الربع ، وورثها من دية زوجها الربع ، فإن كان له ولد
فالثمن ، فإن أحبوا أن يقتلوا قتلوا ، وإن أحبوا أن يعفوا عفوا ،
قال : وأخبرني رجل من أهل الجزيرة أن عمر كتب به إليهم .
( 17773 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال :
أخبرني ابن طاووس عن أبيه أنه قال : ويقضى ( 2 ) أن الوارث أجمعين
يرثون من العقل ، مثل ما يرثون من الميراث ، قال ابن طاووس :
وسمعت أهل المدينة يأثرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث امرأة من دية زوجها ،
ورجلا من دية امرأته .
هامش
( 1 ) سقط من ( ص ) واستدركته من ( ح ) .
( 2 ) في ( ح ) ( انه كان يقول : ويقضى ) .