( 17785 ) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال :
ليس لقاتل ميراث ، وذكره عن ابن عباس .
( 17786 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن [ طاووس عن
ابن عباس قال : لا يرث القاتل من المقتول شيئا .
( 17787 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن رجل ( 1 ) عن عكرمة
عن ابن عباس ] ( 2 ) قال : من قتل قتيلا فإنه لا يرثه ، وإن لم يكن
له وارث غيره ، وإن كان والده أو ولده ، قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه
ليس لقاتل ميراث ، وقضى أن لا يقتل مسلم بكافر ( 3 )
( 17788 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم في
الذي يقتل ابنه عمدا ، قال : لا يرث من ديته ولا من ماله .
( 17789 ) - عبد الرزاق عن أبي بكر بن عياش عن مطرف عن
الشعبي أن عمر بن الخطاب قال : لا يرث القاتل من المقتول شيئا
وإن قتله عمدا أو قتله خطأ ( 4 )
( 17790 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال :
لا يرث القاتل من الدية ولا من المال عمدا كان أم خطأ .
( 17791 ) - عبد الرزاق عن الثوري : ونحن على ذلك ، لا يرث
على حال .
هامش
( 1 ) في ( هق ) : قال عبد الرزاق : هو عمرو بن برق .
( 2 ) ما بين المربعين سقط من ( ص ) واستدركناه من ( ح ) .
( 3 ) أخرجه ( هق ) من طريق المصنف مختصرا 6 : 220 .
( 4 ) أخرجه ( هق ) من طريق محمود بن آدم عن أبي بكر بن عياش 6 : 220