ابن سفيان الكلابي - وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمله على الاعراب - : كتب
إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها ،
فأخذ بذلك عمر ( 1 ) .
( 17765 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب عن ابن
المسيب عن عمر مثله ، وزاد فيه : وقال ( 2 ) خطأ .
( 17766 ) - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن عكرمة عن ابن
عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم [ قال : ] المرأة يعقلها عصبتها ، ولا يرثون إلا
ما فضل من ( 3 ) ورثتها ( 4 ) ، وهم يقتلون قاتلها ، والمرأة ترث من مال
زوجها وعقله ، ويرث من مالها وعقلها ، ما لم يقتل أحدهما صاحبه ،
فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ليس لقاتل ميراث .
( 17767 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن المغيرة بن شعبة
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : المرأة يعقلها عصبتها ويرثها بنوها .
( 17768 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : العقل على العصبة ، والدية على الميراث .
( 17769 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج عن
عطاء قال : العقل كهيئة الميراث ، قلت له : ويرث منه ( 5 ) الاخوة
هامش
( 1 ) أخرجه ( د ) من طريق المصنف ، وغيره .
( 2 ) في ( ح ) ( قتل ) .
( 3 ) في ( ح ) ( عن ) .
( 4 ) أخرجه ( هق ) من طريق المصنف مختصرا 8 : 107 .
( 5 ) كذا في ( ح ) وفي ( ص ) ( قلت وله : ويرث من الاخوة من الام ) .