( 16738 ) - عبد الرزاق عن الثوري في عبد بين رجلين ، باع
أحدهما نصيبه من أب العبد ، وأبو العبد مفلس ، قال : إن شاء
ضمن البائع ، وإن شاء ضمن أبا العبد .
( 16739 ) - عبد الرزاق عن معمر عن حماد عن إبراهيم قال :
إذا أعتق العبد ( 1 ) شركا له في عبد ، أعتق ما بقي في ماله ، فإن لم يكن
له مال استسعي العبد ، قال : وإذا كان يسعى فهو بمنزلة العبد ،
وميراثه وولاؤه للذي يسعى له ( 2 ) ، قال معمر : وقال قتادة : ميراثه
وولاؤه بالحصص ، وقاله حماد .
باب العتق عند الموت
( 16740 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن أبي حبيبة
الطائي عن أبي الدرداء قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . مثل الذي يعتق
عند الموت كمثل الذي يهدي إذا شبع ( 3 ) .
( 16741 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال :
إذا كانت عتاقة ووصية بدئ بالعتاقة ( 4 ) .
هامش
( 1 ) كذا في ( ص ) والصواب عندي ( الرجل ) مكان ( العبد ) وانظر ما نقله ابن
حزم من طريق منصور بن المعتمر عن إبراهيم 9 : 194 .
( 2 ) قال ابن حزم : وقال إبراهيم والشعبي و . . . : إن ولاءه كله للذي أعتق بعضه ،
عتق عليه أو بالاستسعاء 9 : 195 .
( 3 ) أخرجه ( د ) و ( ت ) و ( س ) و ( هق ) 10 : 273 .
( 4 ) أخرجه سعيد بمعناه عن جرير عن منصور ، ومن غير هذا الوجه أيضا عن إبراهيم
3 ، رقم : 396 وأخرجه الدارمي ص 412 و ( هق ) 6 : 277 أيضا من طريق منصور .