كتب عمر بن عبد العزيز في امرأة أعطت من مالها : إن كانت غير
سفيهة ولا مضارة فأجز ( 1 ) عطيتها .
باب ما يحل للمرأة من مال زوجها
( 16612 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الزهري
عن عائشة قالت : جاءت هند إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله !
والله ما كان على ظهر الأرض أهل خباء ( 2 ) أحب إلي أن يذلهم الله من
أهل خبائك ، وما على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي أن يعزهم الله
من أهل خبائك ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : وأيضا والذي نفسي بيده ،
( قال معمر : يعني لتزدادن ) ، ثم قالت : يا رسول الله ! إن أبا سفيان
رجل ممسك ، فهل علي جناح أن أنفق على عياله من ماله بغير إذنه ،
فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لا حرج عليك أن تنفقي عليهم بالمعروف ( 3 ) .
( 16613 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني هشام بن
عروة عن أبيه حدثه عن عائشة أن هند أم معاوية جاءت إلى رسول الله
صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ! إن أبا سفيان رجل شحيح ، وإنه
لا يعطيني إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم ، قالت : فهل علي في ذلك
هامش
( 1 ) كذا في المحلى ، وفي ( ص ) ( فأجاز ) خطأ .
( 2 ) هي خيمة من وبر أو صوف ، ثم أطلقت على البيت كيف ما كان .
( 3 ) أخرجه البخاري من طريق يونس عن الزهري 7 : 97 وأخرجه من طرق أخرى
في عدة مواضع .