( 16601 ) - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن الحسن قال :
لا تجوز لامرأة عطية في مالها حتى تلد أو تبلغ إناه ، وذلك سنة
( 16602 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة مثله .
( 16603 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال عطاء : بلغني
أنه لا يجوز لامرأة حدث في مالها حتى تلد ، أو يمضي عليها حول
في بيتها ، بعدما يدخل عليها ، قلت : ولا عطاء ، ولا عتاقة ، ولا شئ
في سبيل الله إلا برأي الوالد ؟ قال : نعم ، قلت لعطاء : أثبت ؟
قال : نعم ، زعموا .
( 16604 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال :
أخبرني عمرو بن دينار أن أبا الشعثاء قال : لا يجوز لعانق عطاء حتى
تلد شرواها ( 1 ) ، قلت لعمرو : أفرأيت ( 2 ) العتاقة ؟ قال : سواء كل
ذلك
( 16605 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال :
قلت لعطاء : إن كبرت وعنست - يعني بالعنس الكبر وهي عانق
لم تزوج بعد في بيتها ولم تنكح - كيف ؟ قال : يجوز لها ، إنما
ذلك في الجارية الحديثة ، فإذا كبرت وعلمت جاز لها .
( 16606 ) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال :
إذا أعطت المرأة الحديثة ذات الزوج قبل السنة عطية ، ولم ترجع حتى
هامش
( 1 ) أي مثلها .
( 2 ) في ( ص ) ( افرأت ) .