الله ! ولا الطعام ، قال : ذلك أفضل أموالنا ( 1 ) .
باب ما ينال الرجل من مال ابنه ، وما يجبر عليه
من النفقة
( 16622 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب عن
أبي قلابة قال : كتب عمر بن الخطاب : يعتصر ( 2 ) الرجل من ولده
ما أعطاه من ماله ، ما لم [ يمت ] ( 3 ) أو يستهلكه ، أو يقع فيه دين .
( 16623 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب عن
عكرمة قال : كتب عمر بن عبد العزيز بمثل ذلك .
( 16624 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الزهري
عن ابن المسيب قال : يعتصر الرجل من ولده ما أعطاه من ماله ، ولا
يعتصر الولد الوالد ما أعطاه من ماله لحقه عليه .
( 16625 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن قتادة عن
الحسن قال : يأخذ الرجل من مال ابنه ما شاء ، وإن كانت جارية تسراها ،
إن شاء . قال قتادة : لا يعجبني ما قال في الجارية .
( 16626 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الزهري
هامش
( 1 ) أخرجه ( هق ) من طريق أبي داود الطيالسي عن إسماعيل بن عياش 6 : 193 .
( 2 ) اعتصر العطية : ارتجعها ، والمعنى أن الوالد إذا أعطى الولد شيئا فله أن يأخذه
منه ، كذا في النهاية .
( 3 ) سها عنه الناسخ ، واستدركناه من المحلى 9 : 135 .