تموت ، فهو جائز ، قال أيوب : وما رأيت الناس تابعوه على ذلك .
باب عطية المرأة بغير إذن زوجها
( 16607 ) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يجوز لامرأة [ شئ ] ( 1 ) في مالها إلا بإذن
زوجها ، إذا هو ملك عصمتها .
( 16608 ) - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن عكرمة قال : قضى
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ليس لذات [ زوج ] ( 2 ) وصية في مالها شيئا ( 3 )
إلا بإذن زوجها .
( 16609 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : جعل عمر بن
عبد العزيز للمرأة إذا اختلفت هي وزوجها في مالها ، فقالت : أريد
أن أصل ما أمر الله به ، وقال هو : تضارني ، فأجاز لها الثلث في حياتها .
( 16610 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : إذا أعطت
المرأة من مالها من غير سفه ولا ضرر جازت عطيتها ، وإن كره زوجها .
( 16611 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سماك قال :
هامش
( 1 ) كذا في المحلى ، وقد سقط من ( ص ) ( شئ ) .
( 2 ) ظني أنه سقط من ( ص ) و ( لذات ) غير مستبين في ( ص ) .
( 3 ) كذا في ( ص ) وصنيع ابن حزم يدل على أن لفظ عكرمة وطاووس واحد ،
إلا أن لفظ عكرمة ( في مالها شئ ) ولفظ طاووس ( شئ في مالها ) انظر 8 : 315 .