يأخذ من حليك ( 1 ) ؟ قالت : لا ، قال : فهو أعظم عليك حقا ( 2 ) .
( 16618 ) - عبد الرزاق عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء
ابن أبي رباح عن أبي هريرة أنه سئل عن المرأة تصدق من مال زوجها ،
قال : لا ، إلا من قوتها ، والاجر بينها وبين زوجها ، ولا يحل لها أن
تصدق بشئ من مال زوجها إلا بإذنه ( 3 ) .
( 16619 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن الأعمش
عن شقيق عن مسروق عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا
أنفقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة كان لها أجرها ، ولزوجها
مثل ذلك ، ولا ينقص أحد منهما صاحبه شيئا ، وللخازن مثل ذلك ،
لها بما أنفقت ، وله بما اكتسب ( 4 ) .
( 16620 ) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد
عن قيس بن أبي حازم عن امرأة أنها كانت عند عائشة فسألتها امرأة
أتصدق المرأة من بيت زوجها ؟ قالت : نعم ، ما لم تق مالها بماله .
( 16621 ) - عبد الرزاق عن إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن
مسلم الخولاني عن أبي أمامة الباهلي قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول :
لا تنفق امرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها ، قيل : يا رسول
هامش
( 1 ) في ( ص ) غير منقوط .
( 2 ) ذكر ابن حزم في المحلى ما يقرب منه 8 : 319 .
( 3 ) أخرجه ( د ) ومن طريقه ( هق ) من حديث عبدة عن عبد الملك بن أبي
سليمان 6 : 193 .
( 4 ) أخرجه الشيخان من طريق الأعمش ومنصور جميعا عن شقيق .