عن إبراهيم قال : إذا أعلمت الصدقة فهي جائزة وإن لم تقبض ،
يقول : عبدا ، قر ( 1 ) ، أو أمة ، أو دارا ، وهذا النحو .
( 16597 ) - عبد الرزاق عن سفيان قال : لو قال رجل لرجل : تصدق
بمالي على من شئت ، لم يكن له ليأخذه لنفسه ، ولكن ليعطيه ذا رحم ،
أو ولدا إن شاء .
( 16598 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الزهري
في رجل تصدق على قوم وهو مريض بشئ ، فلم يقبضوه حتى مات
المتصدق ، قال : هو في الثلث .
( 16599 ) - عبد الرزاق عن معمر عن جابر عن الشعبي قال :
ليس بشئ ( 2 ) .
باب عطية المرأة قبل الحول
( 16600 ) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال :
لا تجوز لامرأة عطية في مالها حتى تلد ، أو تبلغ إناه ( 3 ) وذلك سنة ،
وحتى تحب المال واح ؟ حا ؟ ه ( 4 ) ، وحتى تحب الربح ، وتكره الغبن .
هامش
( 1 ) كذا في ( ص ) مقحما بين ( عبدا أو أمة ) قر .
( 2 ) كتب الناسخ بعد هذا الأثر ( آخر كتاب الصدقة ) .
( 3 ) أي تبلغ حينه ، وروي نحوه عن شريح ، راجع أخبار القضاة لوكيع 2 : 349
( 4 ) هذه صورة الكلمة في ( ص ) .