أخبرني ابن طاووس عن أبيه قال : من استثنى لم يحنث ، وله الثنيا
ما لم يقم من مجلسه .
( 16120 ) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح قال :
الاستثناء في اليمين بقدر حلب الناقة الغزيرة .
( 16121 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال لي عطاء : إذا
حلف ثم استثنى على أثر ذلك ، ( مع ذلك ) ( 1 ) ، عند ذلك ، كأنه يقول :
ما لم يقطع اليمين ويتركه .
( 16122 ) - عبد الرزاق عن الثوري قال : إن اتصل الكلام فله
استثناؤه ، وإن قطعه وسكت ثم استثنى فلا استثناء له ، والناس عليه .
( 16123 ) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن مسعر عن سماك بن
حرب عن عكرمة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : والله لأغزون قريشا ،
ثم سكت ، ثم قال : إن شاء الله ( 2 ) .
( 16124 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن قتادة عن
الحسن قال : له ثنياه ما لم يكن بين ذلك كلام ، إذا اتصل .
( 16125 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الزهري
- فيما نعلم - مثله .
هامش
( 1 ) زدته من السادس .
( 2 ) أخرجه ( د ) من طريق قتيبة عن شريك عن سماك فلم يذكر ( ثم سكت )
ورواه ( هق ) من طريق عمرو بن عون عن شريك فقال : ( ثم سكت ساعة ) ورواه ( د )
من طريق ابن بشر عن مسعر بنحو آخر ، فراجعه .