( 16126 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال :
إذا استثنى في نفسه فليس بشئ حتى يظهره بلسانه ( 1 ) .
( 16127 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن حماد قال :
ليس بشئ حتى يسمع نفسه .
( 16128 ) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه في
الرجل يقول : امرأته طالق إن شاء الله إن لم أفعل كذا وكذا ، ثم
لا يفعله ، قال : لا تطلق امرأته ولا كفارة عليه ، قال معمر : وقال
ذلك حماد .
( 16129 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن ابن طاووس وحماد مثل
ذلك .
( 16130 ) - عبد الرزاق عن الثوري في الرجل يحلف أن لا يفعل
كذا وكذا إلا أن يحنث ، قال : إذا حنث وقعت عليه الكفارة .
( 16131 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن قتادة عن
الحسن قال : إذا حرك لسانه أجزأ عنه في الاستثناء .
باب تحليل الضرب
( 16132 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عبد الله بن
هامش
( 1 ) قال ( هق ) : في حديث ( من حلف على يمين فقال : إن شاء الله ) كالدليل
على هذا حيث علق ذلك بالقول ، وروي فيه حديث ضعيف بمرة لا يحتج بمثله ، ثم ذكر
ذلك الحديث ، فراجعه 10 : 48 .