( 16107 ) - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن
عمر قال : كان يحلف ، فيريد أن يفعل الذي حلف أن لا يفعله ،
فيكفر مرة قبل أن يفعله ، ثم يفعله بعد ، ويفعله مرة قبل أن يكفر ،
ثم يكفر بعد ما يفعل .
( 16108 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبيد الله بن عمر عن
نافع عن ابن عمر مثله ( 1 ) . قال عبد الرزاق : ثم سمعته من عبيد الله ( 2 ) .
( 16109 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : سمعت يزيد بن
إبراهيم - أو أخبرني من سمعه - يحدث عن ابن سيرين قال : كان
سلمان يكفر قبل أن يحنث ( 3 ) .
( 16110 ) - عبد الرزاق عن الأسلمي عن رجل سماه عن محمد بن
زياد عن ميمون بن مهران عن ابن عباس أنه كان لا يكفر حتى
يحنث .
باب الاستثناء في اليمين
( 16111 ) - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر
هامش
( 1 ) أخرجه ( هق ) من طريق ابن نمير عن عبيد الله ولفظه : ( إن ابن عمر كان ربما
كفر يمينه قبل أن يحنث ، وربما كفر بعد ما يحنث ) 10 : 54 .
( 2 ) كذا في السادس وهنا ( عبد الله ) .
( 3 ) أخرج ( ش ) عن محمد بن سلمة أن مخلدا وسلمان كانا يريان أن يكفر قبل
أن يحنث ص 181 ط .