قال : من حلف فقال : والله إن شاء الله ، فليس عليه كفارة .
( 16112 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبيد الله عن نافع عن
ابن عمر مثله ، ثم سمعه عبد الرزاق من عبيد الله .
( 16113 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب عن
نافع قال : كان ابن عمر يحلف ويقول : والله لا أفعل كذا وكذا
إن شاء الله ، فيفعله ثم لا يكفر .
( 16114 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الزهري
مثل قول ( ابن ) ( 1 ) عمر ، قال معمر : وأخبرني من سمع الحسن
يقوله .
( 16115 ) - عبد الرزاق عن الثوري ومعمر عن أيوب عن نافع عن
ابن عمر ، وعن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن عبد الرحمن عن
ابن مسعود قالا : من حلف فقال : إن شاء الله ، فلم يحنث ( 2 ) .
( 16116 ) - عبد الرزاق عن ابن مجاهد عن مجاهد عن ابن عباس
قال : من استثنى فلا حنث عليه ولا كفارة .
( 16117 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الرحمن بن عبد الله
عن القاسم بن عبد الرحمن قال : قال أبو ذر : ما من رجل يقول حين
هامش
( 1 ) زدته ، ثم وجدته في السادس .
( 2 ) أخرجه ( هق ) من طريق عبد الله بن عمر ومالك وأسامة بن زيد عن نافع
عن ابن عمر ، ومن طريق مسعر عن القاسم عن ابن مسعود 10 : 46 .