الزناد عن أبي أمامة به سهل بن حنيف أن مقعدا عند حراء ( 1 ) سعد
زنى بامرأة ، فاعترف ، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلد بإثكال ( 2 ) النخل ( 3 ) .
( 16135 ) - عبد الرزاق عن ابن التيمي عن أبيه عن مغيرة عن
إبراهيم قال : قلت له : رجل حلف أن يضرب مملوكه ، قال : يحنث
أحب إلي من أن يضربه ، قال ابن التيمي : وحلفت أن أضرب مملوكة
لي راغت ( 4 ) إن قدرت عليها ، فوجدتها ، فبلغ ذلك أبي ، فقال :
بلغني أنك حلفت أنك إن قدرت على مملوكتك أن تضربها ، وإنه قد بلغني أن النفس تدور في البدن ، فربما كان قرارها ( 5 ) الرأس ،
وربما كان قرارها ( 5 ) في موضع كذا وكذا ، حتى عدد مواضع ، فتقع الضربة
عليها ، فتتلف ، فلا تفعل ، قال : فلم أضربها ، ولم يأمرني بتكفير .
باب كفارة الاخلاص
( 16136 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني خلاد - أو غيره -
أن النبي صلى الله عليه وسلم حلف عنده إنسان كاذبا ، بالله الذي لا إله إلا هو ، فقال
النبي صلى الله عليه وسلم : قد غفر لك حلفك كاذبا بإخلاصك ، أو نحو ذلك .
هامش
( 1 ) في ( هق ) ( جوار ) .
( 2 ) هو العثكال والعثكول ، وهو من النخل بمنزلة العنقود من الكرم ، قلت : فهو
والشمراخ واحد .
( 3 ) أخرجه ( هق ) من طريق الشافعي عن ابن عيينة 8 : 230 .
( 4 ) كذا في السادس أيضا ، من روغان الثعلب . والمراد الميل عن الحق والطريقة
المستقيمة ولا يستعمل ذلك إلا لمن يفعل ما يفعله في خفية ، راجع النهاية .
( 5 ) في السادس ( مدارها ) وهو الأقرب .