عن إبراهيم في كسوة الكفارة ، قال : ثوب واحد ( 1 ) جامع لكل مسكين .
( 16098 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن ابن أبي
نجيح عن مجاهد قال : الكسوة أدناه ثوب ، وأعلاه ما شاء ( 2 ) .
( 16099 ) - عبد الرزاق عن الثوري قال : قولنا في الكسوة : إن كسا
بعضهم وأطعم بعضهم أجزأه ، إذا كانت الكسوة قيمة لطعام ( 3 ) .
( 16100 ) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال :
ثوب لكل مسكين .
( 16101 ) - عبد الرزاق عن هشام بن محمد أن أبا موسى الأشعري
حلف على يمين ، فبدا له أن يكفر ، فكسا ثوبين ثوبين ( 4 ) معقدة
البحرين ، قال : وحلف مرة أخرى ، فعجن لهم وأطعمهم .
باب صيام ثلاثة أيام وتقديم التكفير
( 16102 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : سمعت عطاء يقول :
هامش
( 1 ) في ( ص ) ( واحدة ) .
( 2 ) وروى ( هق ) عن خصيف عن عطاء ومجاهد وعكرمة قالوا : لكل مسكين
ثوب ، قميص ، أو إزار ، أو رداء ، فقلت لخصيف : أرأيت إن كان موسرا ؟ قال : أي
ذا فعل فحسن 10 : 56 .
( 3 ) كذا في السادس وهنا ( فيه إطعام ) .
( 4 ) وفي رواية زهدم عن ابن سيرين ( عشرة أثواب لكل مسكين ثوبا من معقد
هجر ) وفي رواية سلمة بن علقمة ( ثم كسا كل إنسان منهم ثوبا إما معقدا وإما ظهرانيا )
راجع ( هق ) 10 : 56 .