وعن مكاتب مات وترك بقية من كتابته ، وترك ولدا أحرارا ، فكتب
إليه : أما اللذان تزندقا ، فإن تابا ، وإلا فاضرب أعناقهما ، وأما المسلم
الذي زنى بنصرانية فأقم عليه الحد ، وادفع النصرانية إلى أهل دينها ،
وأما المكاتب فأعط مواليه بقية كتابته ، وأعط ولده الأحرار ما بقي
من ماله ( 1 ) .
( 15669 ) - عبد الرزاق عن إسرائيل عن سماك بن حرب عن قابوس
ابن مخارق عن أبيه أن محمد بن أبي بكر كتب إلى علي ، ثم ذكر
مثله في المكاتب .
باب موته وقد أعتق منه شقصا
( 15670 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال :
سألت عطاء عن عبد بين رجلين ، أعتق أحدهما شطره ، وأمسك الآخر ،
ثم مات ، قال : ميراثه شطران بينهما ، وقاله عمرو بن دينار .
( 15671 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال معمر عن أيوب : إن أيوب
ابن معاوية قضى بمثل قول عطاء .
( 15672 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن قتادة قال :
ميراثه للذي أعتق ، ويضمن لصاحبه ثمنه ، قال معمر : وقال
الزهري : ميراثه للذي أمسك .
هامش
( 1 ) أخرجه ( ش ) عن أبي الأحوص عن سماك نحوه في المكاتب ، كما في الجوهر
النقي 10 : 331 .