( 15673 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : عبد
كان ثلثه حرا ، وثلثه في كتاب ، فمات وترك أكثر من كتابته ، فإذا
هو كأنه يخص الذي اقتضى كتابته ، ثم قال لي بعد : ميراثه للذي
أمسك ، وليس للذي أعتق منهم ( 1 ) شئ إذا أدى بقية كتابته ، وقال
عمرو بن دينار : أثلاثا .
( 15674 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن قتادة قال :
سألني سليمان بن هشام والزهري عن عبد أعتق أحدهم . وكاتب
أحدهم ، وأمسك أحدهم ، فقال الزهري : ليس للذي أعتق من ميراثه
شئ ، هو للذي أمسك ، وللذي كاتب ، بينهما شطرين ، قال قتادة :
وقلت أنا : إن كانت المكاتبة بعد العتق فليست بشئ ، وإن كانت
قبل العتق فإن للذي أمسك ثلث ثمنه على الذي أعتق ، ويكون
الثلثان من الولاء للمعتق ، والثلث للذي كاتب ، وقول الثوري :
يضمن الذي أعتق إذا لم يكن ضمن يوم الكتابة .
( 15675 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال ابن شهاب :
الرق يغلب النسب ، فهو للعتق أغلب .
( 15676 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن معمر عن ابن طاووس
عن أبيه قال : ميراثه وولاؤه أثلاثا .
( 15677 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج عن عطاء
هامش
( 1 ) كذا في ( ص ) ولعل الصواب ( منه ) .