الحسن في الرجل يكاتب عبدا له وله ولد من أمته ، ولم يعلم السيد ،
وأم الولد في كتابته ، قال : إنما كاتب على أهله وماله ، فولده من ماله .
( 15628 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم عن
رجل كاتب عبده وله سرية وولد ، ولم يعلم بهم مولاه ، قال إبراهيم :
سريته فيما كانت عليه ، وولده رقيق للسيد الذي كاتبه ، قال : وكان
سفيان يأخذ به ، إذا كاتب الرجل عبده ، أو باعه ، فالمال للسيد .
( 15629 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب عن
ابن سيرين عن شريح قال : ولد المكاتبة بمنزلة أمهم ، إن عتقت عتقوا ،
وإن رقت رقوا ( 1 ) .
( 15630 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن مغيرة عن
إبراهيم مثل قول شريح .
باب المكاتب لا يشترط ولده في كتابته
( 15631 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : فالمكاتب
لا يشترط أن ( 2 ) ما ولدت من ولد فإنه من كتابتي ، يسكت هو وسيده ،
فلا يذكران ما حدث له من ولد ، ثم يولد له ، قال : هو في كتابته ،
وقاله عمرو بن دينار .
_ ( 15632 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال :
هامش
( 1 ) أخرجه وكيع في أخبار القضاة و ( هق ) 10 : 334 .
( 2 ) في ( ص ) ( أي ) والصواب عندي ( أن ) .