عن إبراهيم عن شريح قال : لا تجوز شهادة اليهودي والنصراني إلا
في السفر ، ولا تجوز في السفر إلا في الوصية ( 1 ) .
( 15539 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن عيينة عن زكريا
عن الشعبي أن رجلا من خثعم مات بأرض من السواد ، فأشهد على وصيته
رجلين من أهل الكتاب ، إما يهوديين وإما نصرانيين ، فرفع ذلك
إلى أبي موسى الأشعري ، فأحلفهما بعد صلاة العصر ، بالله الذي لا إله إلا
هو إنما لوصيته ( 2 ) بعينها ، ما بدلا ، ولا غيرا ، ولا كتما ، ثم أجازها ( 3 ) .
( 15540 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن قتادة عن
ابن المسيب في قوله : ( أو آخران من غيركم ) ( 4 ) قال : من أهل الكتاب .
( 15541 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن
سيرين عن عبيدة قال : ( أو آخران ) من أهل الملة .
( 15542 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا هشام عن معمر عن
محمد عن عبيدة قال : من أهل الملة ، قال الثوري : الكفر ملة ، والاسلام ملة .
هامش
( 1 ) أخرجه ( هق ) من طريق هشيم ، وأبي معاوية عن الأعمش 10 : 166
وأخرجه وكيع من طريق الفريابي عن الثوري 2 : 281 .
( 2 ) في ( ص ) ( لرضيه ) .
( 3 ) أخرجه ( هق ) من طريق هشيم ، وابن نمير عن زكريا 10 : 165 .
( 4 ) سورة المائدة ، الآية : 106 .