من مسلم دابة ، فجاء نصراني فادعى أنها دابته ، وجاء بشهود من
النصارى ، قال : يقضى على النصراني ، ولا يأخذ من المسلم إلا ببينة
من المسلمين .
( 15536 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري في رجلين
مات أبوهما ، فقال أحدهما : مات نصرانيا ، وقال الآخر : بل كان
نصرانيا فأسلم ، وجاء المسلم بشهود من النصارى أنه كان قد أسلم ،
وجاء النصراني بشهود من المسلمين أنه لم يكن أسلم ، قال : تجوز
شهادة النصارى على إسلامه ، ولا تجوز شهادة الذين قالوا : لم يسلم ،
وكذلك كل شهود كانوا جاءوا فقالوا : لم يكن ( 1 ) كذلك ، وقال
الآخرون : قد كان كذلك ، فإنها تجوز شهادة الذين قالوا : قد كان .
( 15537 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : قال : سفيان في رجل مات
وترك مالا ، فجاء نصراني فقال : هو أبي مات نصرانيا ( 2 ) ، وجاء
مسلم فقال : هو أبي مات مسلما ، قال : إنما يدعيان المال ، فالمال
بينهما نصفين ، فأما الصلاة عليه والدفن ( 3 ) فهو مع المسلمين إذا
لم تقم بينة .
باب شهادة أهل الكفر على أهل الاسلام
( 15538 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن الأعمش
هامش
( 1 ) في ( ص ) ( لم يكونوا ) والصواب ما أثبت .
( 2 ) في ( ص ) ( نصراني ) .
( 3 ) في ( ص ) ( فالدفن ) .