( 15551 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن أبي الهيثم
قال : قال الشعبي لإبراهيم : لم لا تقبلون شهادة القاذف ؟ قال :
لأنا لا ندري أتاب أم لم يتب .
( 15552 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل قال : سمعت
الشعبي يقول : يقول الله توبته ولا تقبلون شهادته ، يعني القاذف ( 1 ) .
( 15553 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن أشعث
عن الشعبي عن شريح قال : أجيز شهادة كل صاحب ( حد ) إلا القاذف ،
توبته فيما بينه وبين ربه ( 2 ) .
( 15554 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن قتادة - أو
غيره - عن الحسن قال : لا تقبل شهادة القاذف أبدا ، توبته فيما بينه
وبين الله ( 3 ) ، قال سفيان : ونحن على ذلك .
هامش
( 1 ) أخرجه ( هق ) من طريق أبي حصين عن الشعبي 10 : 153 .
( 2 ) روى وكيع من طريق شعبة عن مغيرة عن إبراهيم عن شريح قال : قضاء من
الله لا تجوز شهادة قاذف ، فتوبته فيما بينه وبين الله 2 : 284 ورواه ( هق ) عن هشيم عن
مغيرة ، وأخرج ( هق ) نحوه من طريق الشيباني عن الشعبي عن شريح 10 : 156 وقد نسب
البخاري قبول شهادته إليه ، وإلى محارب بن دثار ، ومعاوية بن قرة ، فقال ابن حجر : لم أر
عن أحد من الثلاثة المذكورين التصريح بالقبول ، ثم إن الحافظ قال : روى ابن أبي خالد
بإسناد ضعيف عن شريح أنه كان لا يقبل شهادته ، وبه يدرك مدى تعصبه ، أفترى أنه
لا يدري أن عدم قبوله مروي بإسنادين صحيحين عن الشعبي عنه ، أحدهما عند المصنف
والآخر عند ( هق ) . وبإسناد صحيح عن إبراهيم عنه ، وهو عند وكيع و ( هق ) . فما
حمله على التغاضي عن هذه الأسانيد ؟ .
( 3 ) أخرج ( هق ) نحوه من طريق يونس عن الحسن 10 : 156 ونحوه عن سعيد
ابن جبير .