ابن حزم أجازا ( 1 ) شهادة القاذف بعدما حد وقد تاب .
( 15547 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن قتادة عن
ابن المسيب قال : إذا تاب القاذف جازت شهادته .
( 15548 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الزهري
عن ابن المسيب قال : إذا تاب القاذف قبلت شهادته ، قال الزهري :
وتوبته أن يكذب نفسه .
( 15549 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الزهري
قال : شهد على المغيرة ثلاثة بالزنا ، منهم زياد وأبو بكرة ، فنكل
زياد ، فحدهم عمر واستتابهم ( 2 ) ، فتاب رجلان منهم ، ولم يتب
أبو بكرة ، فكان لا يقبل شهادته ، قال : وأبو بكرة أخو زياد لامه ، فلما
كان من أمر زياد ما كان حلف أبو بكرة ألا يكلم زيادا ، ( فلم يكلمه )
حتى مات ( 3 ) .
( 15550 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا محمد بن مسلم قال :
أخبرني إبراهيم بن ميسرة عن ابن المسيب قال : شهد على المغيرة أربعة
بالزنا ، فنكل زياد ، فحد عمر الثلاثة ، ثم سألهم أن يتوبوا ، فتاب
اثنان ، فقبلت شهادتهما ، وأبي أبو بكرة أن يتوب ، فكانت لا تجوز
شهادته ، وكان قد عاد مثل النصل من العبادة حتى مات ( 4 ) .
هامش
( 1 ) في ( ص ) ( وأجاز ) .
( 2 ) في ( ص ) ( واستاهم ) .
( 3 ) راجع ( هق ) 10 : 152 .
( 4 ) ذكره ( هق ) من طريق المصنف مختصرا 10 : 152 .