دين ، وقال حماد : تجوز شهادتهم ، بعضهم على بعض ، إذا كانوا
عدولا في دينهم .
( 15531 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن أبي
حصين عن يحيى بن وثاب عن شريح أنه كان يجيز شهادة أهل الكتاب
بعضهم على بعض ( 1 ) .
( 15532 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن عيسى عن
الشعبي أنه كان يجيز شهادة اليهودي على النصراني ، والنصراني على
اليهودي ( 2 ) ، وروى خلافه أبو حصين ( 3 ) .
( 15533 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن عمرو
ابن ميمون عن عمر بن عبد العزيز أنه أجاز شهادة مجوسي على نصراني ،
أو نصراني على مجوسي .
( 15534 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري في نصراني
مات ، فجاء رجل من المسلمين بشاهدين من النصارى أن له عليه ألف
درهم ، وجاء رجل من النصارى بشهود من النصارى أن له عليه ألف
درهم ، قال : هو للمسلم ، لان شهادة النصارى تضر بحق المسلم .
( 15535 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : قال سفيان في نصراني اشترى
هامش
( 1 ) ذكره ( هق ) تعليقا 10 : 166 .
( 2 ) رواه وكيع من طريق ابن مهدي عن الثوري 2 : 415 .
( 3 ) وقد تقدم على رقم ( 15529 ) ، قال ابن المنذر : وممن رأى أن شهادتهم جائزة
بعضهم على بعض شريح ، وعمر بن عبد العزيز ، والزهري ، وقتادة ، وحماد بن أبي
سليمان ، والثوري ، والنعمان ، كذا في الجوهر النقي 10 : 162 .