صلى الله عليه وسلم ، فإن شهادتهم تجوز على من سواهم ( 1 ) .
( 15526 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا زمعة بن صالح عن
زياد الخراساني عن ابن شهاب قال : لا تجوز شهادة اليهود على النصارى ،
ولا النصارى على اليهود ، للعداوة التي ذكر الله بينهم ، قال : ( وألقينا
بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة ) ( 2 ) .
( 15527 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر قال : سألت
الزهري عن شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض ، فقال : تجوز .
( 15528 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن قتادة وربيعة
ابن أبي عبد الرحمن قالا : لا تجوز شهادة اليهود على النصارى ، ولا
تجوز شهادة النصارى على اليهود ، قال عبد الرزاق : ولا أظن تفسير
حديث معمر عن الزهري إلا على هذا .
( 15529 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : قال الثوري أخبرنا أبو حصين
عن الشعبي قال : لا تجوز شهادة أهل ملة على ملة إلا المسلمين ( 3 ) .
( 15530 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا عبد الله عن شعبة
قال : سألت الحكم وحمادا عن شهادة اليهودي ( على النصراني )
والنصراني على اليهودي ، فقال الحكم : لا تجوز شهادة أهل دين على
هامش
( 1 ) أخرجه ( هق ) من طريق شاذان عن عمر بن راشد عن يحيى عن أبي سلمة عن
أبي هريرة قال : وكذلك رواه الحسن بن موسى عن عمر بن راشد ، وليس بالقوي 10 : 163 .
( 2 ) سورة المائدة . الآية : 64 .
( 3 ) روى ( هق ) نحوه عن الشعبي عن شريح وفي آخره : إلا المسلمين ، فإنه كان
يجيز شهادتهم على الملل كلها 1 : 166 ورواه وكيع أيضا 2 : 256 .