لرجل ( 1 ) .
( 15523 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن عيينة عن
الأسود بن قيس قال : سمعت شريحا يقول : لا أجيز شهادة مختفي ( 2 ) .
( 15524 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا رجل عن الشيباني
عن الحكم بن عتيبة عن عمرو بن حريث قال : تجوز شهادة المختفي ،
إنما يفعل ذلك ( 3 ) بالغادر الفاجر ( 4 ) .
باب شهادة أهل الملل بعضهم على بعض ،
وشهادة المسلم عليهم
( 15525 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا عمر بن راشد عن
يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال : قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم : لا ترث ملة ملة ، ولا تجوز شهادة ملة على ملة ، إلا أمة محمد
هامش
( 1 ) قال الحافظ : روي من طرق عن شريح أنه كان يرد شهادة المختبئ ، وكذلك
الشعبي ، وهو قول أبي حنيفة والشافعي في القديم 5 : 157 ووقع في أخبار القضاة عن الشعبي
عن شريح أنه كان يجيز شهادة المختبئ ، وكان عمر بن حريث ( كذا ) يجيزها ، وكان الشعبي
يجيزها 2 : 239 وظني أن النص أفسده النساخ فإن المشهور أن شريحا والشعبي لا يجيز انها
قولا واحدا ، ولم يحك عنهما الحافظ خلافه .
( 2 ) هكذا رسمه في ( ص ) والظاهر ( مختف ) .
( 3 ) في الصحيح و ( هق ) ( كذلك ) .
( 4 ) رواه ( ش ) وسعيد بن منصور كما في الفتح ، وعلقه البخاري 5 : 157 .