قال : إن كانا عدلين يوم شهدا جازت شهادتهما ، ويرد المال إلى الأول .
( 15516 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن ابن شبرمة
في رجلين شهدا على رجل بحق ، فأخذا ( 1 ) منه ، ثم قالا : إنما شهدنا
عليه بزور ، يغرمانه في أموالهما .
باب الشاهد يعرف كتابه ولا يذكره
( 15517 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن أبي معاوية قال :
سألت الشعبي ، قلت : يشهدني ( 2 ) الرجل على الرجل بالشهادة ، فأوتى
بكتاب يشبه كتابي ، وخاتم يشبه خاتمي ، ولا أذكر ، فقال الشعبي :
لابد ( 3 ) تشهد حتى تذكر .
( 15518 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن ابن طاووس
عن أبيه أنه كان يجيز الشهادة على معرفة الكتاب .
( 15519 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال :
قال ابن شهاب : كان يقضى في الزمان الأول بشهادة الموتى ، فلما أخذت
الناس المظالم ، واكتتاب شهادة الموتى ، أبطل القضاة في آخر الزمان شهادة
الموتى ، والدعوى على كل ميت ، إلا أن يأتي طالب الحق بشهداء على
شهادة الموتى ، أو بكتاب حق ، حتى يعرف كتاب كاتبه ، فمن جاء
هامش
( 1 ) كذا في ( ص ) والأظهر ( فأخذ ) .
( 2 ) في ( ص ) ( يشهد في ) .
( 3 ) كذا في ( ص ) وصوابه عندي ( لا تشهد ) بحذف كلمة ( بد ) ولعلها محرفة
عن كلمة أخرى .