باب الشاهد يرجع عن شهادته ، أو يشهد ثم يجحد
( 15512 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن أبي حصين أن
شريحا شهد عنده رجل ( 1 ) بشهادة ، فأمضى الحكم فيها ، فرجع الرجل
بعد ، فلم يصدق قوله ( 2 ) .
( 15513 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري في رجل أشهد على
شهادته رجلا ( 3 ) ، فقضى القاضي بشهادته ، ثم جاء الشاهد الذي شهد على
شهادته فقال : لم أشهد بشئ ، قال : يقول : إذا قضى القاضي مضى
الحكم .
( 15514 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا هشيم قال : أخبرني
يزيد بن زادويه أنه سمع الشعبي يسأل عن الرجل يشهد عليه رجلان
أنه طلق امرأته ففرق بينهما بشهادتهما ، ثم تزوجها أحد الشاهدين
بعدما انقضت عدتها ، ثم يرجع الشاهد الآخر ( 4 ) ، فقال الشعبي :
لا يلتفت إلى رجوعه إذا مضى الحكم .
( 15515 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجلين شهدا
على رجل فقضي عليه ، ثم أنكرا بعد ذلك وقالا : شهاداتنا باطل ( 5 ) ،
هامش
( 1 ) في ( ص ) ( رجلا ) .
( 2 ) أخرجه ( هق ) من طريق ابن المبارك عن الثوري 10 : 251 .
( 3 ) في ( ص ) ( رجل ) .
( 4 ) في ( ص ) ( والآخر ) .
( 5 ) كذا في ( ص ) والظاهر ( شهادتنا باطلة ) .