يجيز شهادة الصبيان بعضهم على بعض ، ولا يجيز شهادتهم على
غيرهم من الرجال ، قال : وكان علي لا يقضي بشهادتهم إلا إذا
قالوا على تلك الحال ، قبل أن يعلمهم أهلهم .
( 15505 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرني ابن جريج قال :
أخبرني أبو بكر بن عبد الله عن أبي زناد ، وأبي النضر ، وعمرو بن
سليم ، وعبد الله بن محمد ، عن ابن المسيب قال : تجوز شهادة
الصبيان إذا لم يتفرقوا ، حتى يقول قائل : علموا فتعلموا .
( 15506 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال :
حدثني أيضا عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب أنه قال : السنة ( 1 ) أن
تجوز شهادة الصبيان قبل أن يتفرقوا .
( 15507 ) - قال ابن جريج : وسئل ابن شهاب عن غلمان يلعبون
كسروا يد غلام ، فشهد اثنان أن غلاما منهم كسر يده ، وشهد
آخران منهم على غلام آخر منهم أنه هو كسره ، فقال : لم تكن
شهادة الغلمان فيما مضى من الزمان تقبل ، حتى كان أول من قضى
بها من الأئمة مروان ، فإذا اجتمعت شهادة الغلمان على أمر
واحد ( فهو ) على ما شهدوا به ، فإذا اختلفوا فإنا نرى اختلافهم يرد
شهادتهم ، ونرى ذلك يصير إلى أيمان من بلغ من الخصمين .
هامش
( 1 ) هنا في ( ص ) كلمة ( في ) مزيدة عندي خطأ .