باب الرجل يشهد بشهادة ثم يشهد بخلافها
( 15508 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن ابن أبي
ذئب عن أبي جابر البياضي عن ابن المسيب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
إذا شهد الرجل بشهادتين قبلت الأولى وتركت الآخرة ، وأنزل منزلة
الغلام .
( 15509 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الأسلمي عن أبي
جابر عن ابن المسيب مثله .
( 15510 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج عن ابن
أبي ذئب أنه سأل أبا ( 1 ) جابر البياضي عن الرجل يشهد بشهادة ثم
يشهد بغيرها ، فقال : سمعت ابن المسيب يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
خذوا بأول قوله ، قال : وقد اختلفوا علي فيه ، فمنهم من يقول : كان
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : يؤخذ بقوله الأول ، ومنهم من يقول : قال :
يؤخذ بقوله الآخر .
( 15511 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي
في الرجل يسأل ، فيقال ( 2 ) : أعندك شهادة ؟ فيقول : لا ، ثم يشهد
بعد ذلك ، أنه كان يجيز شهادته ، قال سفيان : وقولنا : الشاهد يوسع
عليه ، ويزيد في شهادته ( و ) وينقص ما لم يمض الحكم ، فإذا مضى
الحكم فرجع الشاهد ، غرم ما شهد به .
هامش
( 1 ) في ( ص ) ( أبي ) .
( 2 ) في ( ص ) ( فيقول ) .