( 15499 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال :
زعم إسماعيل بن محمد ويعقوب بن عتبة وصالح : أن ليس لمن لم يبلغ
الحلم شهادة .
( 15500 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال :
أخبرني محمد بن مرة حديثا رفعه إلى إبراهيم ، أن شريحا أجاز شهادة
الصبيان على الصبيان إذا لم يترددوا ، وتمنوا ( 1 ) على ذلك إذا كبروا ،
أو بلغوا ( 2 ) . ( 15501 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال :
أخبرت أن شريحا أجاز شهادة الصبيان ، وأن معاوية قال : إذا أخذوا
عند ذلك .
( 15502 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال :
أخبرني هشام بن عروة عن عروة قال : إن شهادة الصبيان تجوز فيما
بينهم ، ويؤخذ بأول قولهم .
( 15503 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الأسلمي عن جعفر
ابن محمد عن أبيه عن علي أنه قال : يؤخذ بأول شهادة الصبيان ،
يعني فيما بينهم .
( 15504 ) - قال : وأخبرني عمرو عن الحسن عن علي أنه كان
هامش
( 1 ) كذا في ( ص ) ولعل الصواب ( ثبتوا ) .
( 2 ) وروى وكيع عن عاصم بن صهيب قال : رماني غلام فكسر ثنيتي ، فشهد صبيان
عند شريح فكتب شهادتهم ، وقال : يستثبتون 2 : 308 .